تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

105

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

وأما انتفاء المالية ففيه أن العصير العنبي المغلي من الأموال الخطيرة في نظر الشارع والعرف ولذا لو أتلفه أحد لضمنه كما عرفته . على أن الظاهر أن المالية لا تعتبر في صحة المعاوضة على الشيء وأما الناحية الثانية : فقد استدل على حرمة بيعه بروايات : منها قوله « ع » في رواية محمد ابن الهيثم [ 1 ] : إنه ( إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ) . فان البيع من جملة الخبير منفي فلا يجوز . وفيه أولا : انها رواية مرسلة ، فلا تصلح للاستناد إليها في الأحكام الشرعية . وثانيا : إنها بعيدة عن حرمة البيع الظهور السؤال في حرمة الشرب فقط ، فلا تشمل البيع . ومنها قوله « ع » في رواية أبي كهمس [ 2 ] : ( وإن غلى فلا يحل بيعه ) فان ظاهرها نفي الحلية المطلقة تكليفية كانت أم وضعية ، فتدل على حرمة بيع العصير إذا غلى ولم يذهب ثلثاه وفيه أولا : انها ضعيفة السند . وثانيا : ان ظهورها في غليان العصير بنفسه لا بالنار ، فتكون غريبة عما نحن فيه ، وراجعة إلى القسم الأول من العصير ، وقد عرفت من بعض القدماء ومن شيخ الشريعة أن الطهارة والحلية فيه لا تحصلان إلا بصيرورته خلا ، على أن الظاهر من الحلية فيها بقرينة الصدر والذيل هي التكليفية فقط دون الوضعية وحدها ، أو ما هو

--> [ 1 ] عن رجل عن أبي عبد اللّه « ع » قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه ؟ فقال : إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه . مرسلة . راجع ج 2 كا باب العصير ص 197 . وج 2 التهذيب باب الأشربة ص 312 وج 11 الوافي باب 161 العصير ص 87 . وج 3 ئل باب 3 تحريم العصير من الأشربة المحرمة [ 2 ] قال : سأل رجل أبا عبد اللّه « ع » عن العصير فقال : لي كرم أنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل ان يغلي ؟ قال : لا بأس به وإن غلى فلا يحل بيعه ثم قال : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا . مجهولة لأبي كهمس . راجع ج 2 التهذيب بيع الخمر ص 155 . وج 1 كا باب 107 بيع العصير ص 395 . وج 10 الوافي باب 39 بيع العصير ص 39 . وج 2 ئل باب 88 جواز بيع العصير ممن يعمل خمرا مما يكتسب به . في ج 3 رجال المامقاني في فصل الكنى ص 32 : كهمس بالكاف المفتوحة ، والهاء الساكنة والميم المفتوحة والسين المهملة من أسماء الأسد قاله الليث . والرجل القبيح الوجه عن ابن خاوية . والناقة الكوماء ، وهي العظيمة السنام عن ابن عباد ، نص على ذلك كله في التاج ، وفي الصحاح ان الكهمس القصير ، وأبو حي من العرب ، وأبو كهمس كنية الهيثم بن عبد اللّه ، وظاهر النقد كونهما رجلين ، والظاهر الاتحاد ، وهو كنية قاسم بن عبيد أيضا انتهى أقول : في ج 3 التهذيب كتاب الطلاق ص 219 أبى كهمس اسمه هيثم بن عبيد .